لا يشترط الموالاة في تعريف اللقطة

22-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو إجابتي من دون عرضي على فتاوى أخرى لأني سألتكم من قبل و لم أجد إجابة شافية.
في نوفمبر 2005 وجدت قطعة ذهب وعرفت حكم اللقطة من موقعكم ولأني وجدتها في المركب الجامعي بدأت بالبحث عنها بإلصاق إعلان و إذا نزع بعد مدة ألصق آخر ثم يمر شهر أو شهران فألصق إعلانا آخر و انتهت الدراسة بعد 7 أشهر من عثوري على القطعة فانقطعت عن الدراسة وعند استشارتكم قلتم بأن أواصل البحث عنها عند العودة وبعد العودة بشهرين أي في موعد وجودها بسنة أعلنت عليها ومن وقتها وهي عندي أي من قرابة 8 أشهر و طوال مدة البحث اتصلت بي فتاتان ولكن تبين أنها ليست لأي منهما، سؤالي هل أستطيع التصرف فيها الآن و قد مر عليها سنة و 8 أشهر، الإشكال أني في مدة البحث لم أبحث بطريقة مسترسلة أي أبحث ثم أنقطع وهكذا . أعتذر لثقل السؤال لأني كثير الوسوسة، ادع لي بالشفاء.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعريف اللقطة يكون متواصلا بقرب التقاطها بحيث يكون في كل يوم ثم في كل يومين، ثم بعد ذلك يكون في الأسبوع ثم في الشهر، وبالتالي، فإذا كان تعريفك لتلك اللقطة قد ااستكمل السنة على هذا النحو ولو كان متقطعا فقد تم التعريف، إذ لا يشترط في سنة التعريف الموالاة كما قاله بعض أهل العلم.

قال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ولا يشترط الفور للتعريف بل المعتبر تعريف سنة متى كان ولا الموالاة فلو فرق السنة كأن عرف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز لأنه عرف سنة. انتهى. 

 وإذا لم تكن قد استكملت سنة التعريف فعليك أن تكمل ما بقي منها، والتصرف في اللقطة بعد تعريفها سَنَةً  سبق بيانه في الفتوى رقم: 28350، فارجع إليها. والله أعلم.

www.islamweb.net