الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان اشتراط هذين الشرطين لا يعني حل عقدة النكاح تلقائياً بمجرد حصولهما أو حصول أحدهما فإنه لا تأثير لهما على صحة النكاح، ولا يعتبر ذلك تحديداً لأجل معين، بل هو وعد بالطلاق إذا تحقق أي من هذين الشرطين، وقد يتحقق أحدهما وقد لا يتحقق، وإذا تحقق فقد يوقع الزوج الطلاق وقد لا يوقعه بل قد يرى استمرار الحياة الزوجية معها.
وإن كنت تخشى أن يدخل هذا في نكاح المتعة، فليس الأمر كذلك، فإن نكاح المتعة هو الذي يتضمن عقده اشتراط انفساخ النكاح تلقائياً بمجرد انقضاء مدة معينة أو حصول أمر وهو نكاح باطل، وراجع الفتوى رقم: 485.
والله أعلم.