الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع الذي تم بين والديك غير صحيح لأنه اشترط فيه رد الثمن بعد البيع وهو شرط مبطل للبيع ومخالف لمقتضاه، ولو كان الذي سيدفع الثمن هو المالك نفسه، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باع عبداً بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه، أو باع داراً بشرط أن يسكنها مدة، أو ثوباً بشرط أن يخيطه له... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع وشرط. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني.
وعليه، فالبيت لا يزال ملكاً لوالدك والذهب ملكاً لوالدتك، ويجوز لكم الانتفاع بهما بإذنهما في الحياة، وبعد الموت يورثان عنهما.
والله أعلم.