الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب لا يباع بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع بالعملات التي يتعامل بها الناس اليوم أيضا إلا يدا بيد، فمن أراد أن يشتريه بثمن ذهب أو فضة أو عملة غير مقبوض فهو المخطئ، وإذا تم البيع بالطريقة الصحيحة فقد ملك المشتري المثمن الذي هو الذهب، فإذا أراد أن يستبدله بغيره من الذهب فلا بد من عقد جديد وتحقق التماثل بالوزن لنص الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض... رواه البخاري. ومعنى لا تشفوا لا تزيدوا. والتماثل الشرعي الذي لا زيادة فيه فيهما يكون بالوزن.
وننبه إلى أن الأصل عدم جواز استعمال الأسنان الذهبية للرجال أو قطع منها تلصق بالأسنان للزينة، ويجوز ذلك عند الحاجة، ولا يجوز للطبيب وغيره معاونة من يتخذها للزينة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم.