الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان النظام في البلد لا يسمح للقادم من خارج البلد أن يعمل في غير المهنة التي استقدم لها فلا يجوز للكفيل أن يأذن له بذلك لأنه مخالفة للنظام الذي وضع في البلد لضبط الأمور وتحقيق المصلحة للمقيمين فيه؛ لأن المجال لو ترك مفتوحاً لحصلت البطالة وتجرأ كثير من أولئك على التعدي على حقوق الآخرين ونحو ذلك.
ولا يجوز في هذه الحالة للكفيل أن يأذن لمن كفله بالتحول إلى عمل آخر إلا بموافقة الجهات المختصة، ولا يجوز للعامل أن يفعل ذلك بغير إذنه؛ لأنه بذلك يعرض كفيله للسؤال والمعاقبة من قبل الجهات المختصة، ولا يجوز للمشرف على الشركة أن يأذن له دون أن يرجع إلى الكفيل، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 67818. أما إن كان نظام البلد يسمح بذلك تصريحاً أو ضمناً فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.