الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان راتب الشاب المذكور لا يكفي لسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ولا يملك مالا آخر يكفي لذلك فإنه من مصاريف الزكاة، وعليه فلا مانع من مساعدته بما ذكر من مال الزكاة، أضف إلى ذلك أن طالب العلم الشرعي إذا كان لو اشتغل بالكسب انقطع عن التعلم جاز صرف الزكاة له، ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29894.
والله أعلم