الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمل الشركة بالطريقة التي ذكرتها لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة، وقد نهى الشرع الحنيف عن ذلك في عقود المعاملات سواء كانت بيعا أو تأمينا أو غير ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
قال الإمام النووي رحمه الله: وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع ...وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة.
والعقد المذكور مع الشركة فيه جهالة لأنه جمع بين أمور:
الأول: التأمين على الحياة وهو غير جائز.
الثاني: التأمين على المخاطر التي قد تصيبه كالمرض ونحوه مما ذكر في السؤال.
الثالث: التزام فائدة بدون تحديد لها بل تزيد كلما زاد المبلغ وطالت المدة وكل هذا لا يجوز وهو مبطل للعقد.
وأما استثماراتهم فلا نعرفها فقد تكون جائزة وقد تكون غير جائزة، وأما الدخول معهم وفق ما ذكرته في سؤالك فلا يجوز لأنهم جمعوا بين التأمين على الحياة وعلى الصحة والتزام ربح مقابل ما يدفع إليهم.
والله أعلم.