خلاصة الفتوى: من رضع من لبن رجل يصبح بمنزلة الابن له وأولاده من جميع زوجاته إخوان له وأبناؤه هم محارم له، فالرضاع يحرم ما يحرم من النسب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص المذكور أصبح أخا لجميع أبناء الرجل الذي رضع إحدى زوجاته من لبنه فهو بمنزلة أبي النسب بالنسبة له.
فأخوات الأب محارم للابن لأنهن بمنزلة العمات له وبنات بناته محارم للابن لأنه بمنزلة الخال لهن، وهكذا.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
ومسألتك هذه تسمى عند الفقهاء: لبن الفحل، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 37357.
والله أعلم.