خلاصة الفتوى:
وجوب ترك الميت على حاله واستحباب الدعاء له والصدقة عنه، ولا يلزم الإخبار بما جرى لعدم الفائدة من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجنازة إذا دفنت يجب احترامها وتركها، ولا يجوز نبشها إلا لضرورة، والتوجه إلى القبلة من سنن الدفن ومستحباته، وليس من الضرورات التي يمكن أن ينبش لها القبر، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: ويستحب أن يجعل الميت أي يضجع في قبره على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات.
وإذا وقع خطأ في الدفن أو لم يوجه الميت إلى القبلة فإنه يتدارك إذا لم يتم الدفن، فإذا دفن ترك، قال العلامة خليل في المختصر: وضجع فيه على أيمن مقبلاً وتدورك إن خولف بالحضرة. قال شراحه: وإنما يتدارك في الحضرة قبل أن يسووا عليه التراب...
ولذلك فإن الذي ينبغي لكم هو أن تستغفروا لميتكم وتتصدقوا عنه، ولا يجوز أن تنبشوا قبره، ولا داعي لذكر ما جرى، إذ لا فائدة ترجى من ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 1721.
والله أعلم.