نكاح المرأة بدون ولي باطل مسلمة كانت أو كتابية

28-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أود السؤال عن حكم الإسلام في من يتزوج الذمية في بلد أجنبي في مسجد , بدون ولي لها , بوجود شاهدين , استنادا إلى حديثه صلي الله عليه وسلم " أيما امرأة تزوجت بدون إذن وليها فزواجها باطل......... الرجاء إرسال الرد إلى الايميل ........ والرجاء توضيح فكرة , أنا أعيش في أمريكا وهنا قناعه عند الشباب المسلم بأنه إذا خرج مع فتاه وعاشرها بعلم أهلها وأمام الناس, بذلك يكون قد حقق شروط الزواج, وبذلك تكون هذه العلاقة شرعية, ويفعل ذلك مع كل الفتيات....... الرجاء الرد على سؤالي...

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

النكاح الشرعي له شروط من ولي وصداق وشهود وصيغة، وهذه الشروط تنطبق على الزواج من الكتابية، فلا يجوز الزواج منها بدون ولي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالذمية الكافرة غير الكتابية (يهودية أو نصرانية) فلا يجوز للمسلم الزواج منها، وإن كانت كتابية فيجوز له الزواج منها إذا كانت عفيفة مع توفر شروط صحة النكاح التي منها الولي والشهود، وراجع الفتوى رقم: 58250، وبالتالي فإذا كانت تلك المرأة التي تم الزواج منها كتابية بدون حضور وليها فالنكاح باطل عند الجمهور يجب فسخه، وإذا ترتب عليه حصول ولد فهو منسوب لأبيه إذا اعتقد صحة النكاح المذكور، وراجع الفتوى رقم: 19095.

والحديث الذي ذكرته يعضد ما ذكرنا من بطلان النكاح بدون ولي سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية، وما يقوم به بعض الشباب من معاشرة فتاة بعلم أهلها أو أمام الناس مع عدم عقد النكاح الشرعي يعتبر زنا صريحا، والواجب نصح من يقوم بذك وإنكاره حسب الاستطاعة، فللنكاح أركان وشروط لا بد من توفرها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 7704.

والله أعلم.

www.islamweb.net