هل يجوز للمسلمة خلع الحجاب مؤقتا للضرورة

29-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا زوجتي متحجبة في بلد يرفض هذا الصنف من النساء، لا يحق لها أن تعمل في الوظيفة الحكومية ـ سلك التعليم، سلك الصحة ...ـ،لا يحق لها العمل في البعض من القطاع الخاص، واجتهادا مني ومن زوجتي توصلنا إلى حل بديل يضمن لنا العمل بجانب أطفالنا، العمل بحرية والعمل الهادف والبناء، وهذا الحل هو فتح روضة أطفال، وما إن شرعنا في الإجراءات وجدنا صعوبات كثيرة؛ وعلما وأن هذه المهنة أقل بكثير من المستوى التعليمي لزوجتي ولكن الاختيار كان على أساس اختيار عمل هادف وبجانب أبنائنا الأطفال وبكل حرية وبدون اختلاط.
أولا: تجاوزنا مشاكل الرشوة مما كلفنا إهدار الوقت بصفة كبيرة، خاصة وأن هذا التعامل أساس العمل في إداراة بلادنا.
ثانيا: كل مشروع في بلادنا يقع تمويله بقرض ربوي وتوجد تشجيعات في هذا السياق، وتجاوزنا هذه العقبة بشق الأنفس وبضيق مالي كبير.
ثالثا: وللحصول عل الرخصة في تعاطي النشاط يجب موافقة أولية من الدولة، هذه الموافقة لا تعطى لمتحجبات، وعلما وأن فترة المراقبة تدوم شهرا ففكرت زوجتي في نزع الحجاب لمدة شهر للحصول على الرخصة ثم تتحجب من جديد.
أفتوني أكرمكم الله، وكيف الصلح مع الله فيما يلي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي من عليك وعلى زوجتك بالاستقامة على دينه ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم ذلك عليكما.

وأما ما ذكرت في سؤالك عن عمل زوجتك فجوابه أنها إن وجدت عملا آخر بغير ارتكاب هذه المعصية فهو الواجب، وإلا فينظر فإن كان هناك ضرورة لهذا العمل بحيث لا يمكن بدونه تحصيل ضرورات الحياة من المأكل والمشرب والسكن فيجوز نزع الحجاب فترة مؤقتة للحصول عليه لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وإن لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net