الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز المحاماة في المحاكم الوضعية الكافرة ولا التحاكم إليها إلا عند الضرورة أو تحقيق مصالح كبرى معتبرة، وأما دفع المسلم رشوة للتخلص من جريمة اتهم بها وهو بريء منها فجائز سواء كان دفعها منه مباشرة أو عبر المحامي عنه.
والمحامي أجير لا بد أن تحدد له الأجرة له قبل الشروع في العمل، سواء تم الحكم لصالح من استأجره أم لا، لما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية النسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
وإذا تمت القضية في صالح من يحامي عنه وزاده باختياره مالا بطيب نفس منه فلا حرج في ذلك، وأما تعليق الأجرة على نجاح القضية أو عدمه فلا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505.
والله أعلم.