خلاصة الفتوى:
إذا تم النكاح بغير ولي ولا شهود فهو نكاح باطل يجب فسخه، وإن وجد منه ولد يلحق بأبيه للشبهة، ويمكن تجديده بإذن الولي وحضور الشهود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح آية من آيات الله فحقه التعظيم والاهتمام بأمره والحرص على معرفة أحكامه قبل الإقدام عليه، ولا يجوز أن يكون محلاً للتلاعب أو الاستخفاف بشأنه عقداً أو حَلا، فالله عز وجل وصف عقد النكاح بأنه ميثاق غليظ، أي مؤكد مشدد، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، وقال أيضاً بعد ذكر بعض أحكام الطلاق: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.
ويشترط لصحة النكاح شروط من أهمها وجود الولي والشهود، فإذا تم النكاح من غير ولي فهو نكاح باطل على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا انضاف إلى ذلك كونه بغير شهود زاد المنع تأكيداً، وهذا هو واقع النكاح الذي تم هنا.
وعليه؛ فالواجب فسخه ولا يجوز الاستمرار عليه وهو على هذا الحال، وإن وجد منه ولد يلحق بأبيه للشبهة، وإذا رغبتما في استمرار الحياة الزوجية فيمكن تجديد العقد على الوجه الصحيح أي بإذن الولي وحضور الشهود، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 27291، والفتوى رقم: 3395.
والله أعلم.