حكم استفادة الفقير من الأموال الربوية

29-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: أنا مواطن ليبي أسكن في ليبيا ووالدي متوفى ولدي عدد من الإخوة وأمي امرأة قد تتجاوز 40 من العمر فالدولة الليبية تقوم بإعطائها راتبا من الضمان الاجتماعي قبل عدة سنوات، ولكن في الآونة الأخير قامت الدولة بتسجيلها من ضمن الأسر المحرومة من الثروة (برنامج خاص في ليبيا) لكي تعطيها مبلغا لا بأس به، وهذا المبلغ يكون موزعا على شكل أسهم في عدة من الشركات الاستثمارية وبعض من المصارف الربوية وفي نهاية كل عام أو عدة شهور يقوم بتوزيع الأرباح على هذه الأسر، فهل يجوز أن نأخذ الأرباح من المصارف الربوية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أمك فقيرة محتاجة فلا حرج عليها أن تأخذ مما تعطاه الأسر التي يطلق عليها (المحرمون من الثروة) ولو كان ذلك من بنوك ربوية، لأن مال الربا الذي تحصله هذه البنوك -لا يمكن عادة رده على من أخذ منه- فيجب صرفه في مصالح المسلمين والتي منها إعانة الفقراء والمساكين، فأمك في هذه الحالة مصرف من مصارف هذا المال.

والله أعلم.

www.islamweb.net