حكم خلع المرأة للحجاب في بلاد الكفر

29-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
اختصارا لوقتكم، أنا فتاة من البلاد العربية وأمي أجنبية (الفلبين تحديداً) من الله علي بلبس الحجاب الشرعي الساتر من تغطية العينين ولبس القفاز ولله الحمد، المشكلة هي عندما نريد الذهاب لدولة أمي حيث إنه ليس هناك حجاب ولا تغطية، إذ أن مكان إقامتنا في منطقة غير مسلمة وهذا المكان لا يمكن فيه حتى لبس الحجاب لأنه سوف يؤدي إلى انتشار خبر وجودنا، الأمر الذي يشعرنا بالخوف بسبب كثرة السارقين وغيرهم، فما حكم الحجاب في هذه المسألة أخيراً؟ جزى الله جهودكم خير الجزاء.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

إن كان المقصود بالحجاب تغطية الوجه، فلا بأس بكشفه لهذا العذر، وأما إن كان المقصود ستر باقي البدن فلا يجوز كشفه إلا لضرورة، وما ذكر هنا لا يعتبر ضرورة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على الخير وأن يحفظ لك دينك، وإن كان المقصود بالحجاب تغطية الوجه ففي حكمه خلاف بين العلماء، والراجح عندنا القول بوجوبه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4470.

ومع هذا فلا نرى بأساً بكشفه في مثل هذا الحال الذي ذكرت، وأما إن كان المقصود ستر باقي البدن فستره واجب باتفاق الفقهاء، فلا يجوز كشفه إلا لضرورة، وما ذكرت لا يعتبر ضرورة تبيح كشفه، ومن الممكن البحث في أمر الالتقاء بأمك بمكان آخر في ذلك البلد أو غيره، وحسب علمنا ليس كل أنحاء ذلك البلد على مستوى واحد في محاربة الإسلام والاعتداء على أهله، هذا بالإضافة إلى أن هنالك كثيراً من الوسائل التي يمكن أن تتحقق بها الصلة كالاتصال الهاتفي وغيره.

والله أعلم.

www.islamweb.net