خلاصة الفتوى:
المخطوبة إن شاءت رفضت من تقدم لخطبتها وإن شاءت قبلت وصبرت عليه حتى ينكحها، والخاطب والمخطوبة إن شاءا فسخا الخطوبة بعد ذلك، ولا تجوز الخلوة قبل عقد النكاح مع المخطوبة ولا النظر إليها أو الكلام معها إلا بالقدر الذي تدعو الحاجة إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أخي السائل أن تلك المرأة يتقدم لها الخطاب، فإذا كانت لم تركن لأحدهم ويركن إليها فيمكنك والحال هذه أن تتقدم لخطبتها، ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
فإذا تقدمت لخطبتها فأخبرها بحالتك، وأنك لا تستطيع الزواج قبل خمس سنين، ثم هي بعد ذلك بالخيار، إما أن ترفض وحينئذ ينتهي أمرها بالنسبة لك، وإما أن تقبل وحينئذ ينبغي عليك أن تفي بوعدك، وتنكحها في المدة المذكورة، فإن بدا لك ألا تنكحها وأردت أن تفسخ الخطبة أو أرادت هي ذلك فلا حرج على أي واحد منكما في فسخ الخطبة، واعلم أن المرأة قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية فلا يجوز الخلوة بها ولا النظر إليها ولا الكلام معها إلا لحاجة تدعو إلى ذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76979 ، 21582.
والله أعلم.