الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد ذكر ولا دعاء يستحب الإتيان به عند الوضوء أو الغسل غير التسمية، وكيفية النية هي أن ينوي بقلبه عند الاغتسال رفع الحدث الأكبر من الجنابة، أو ينوي الطهارة للصلاة أو نحوها مما يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، وعند الوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر أو فعل ما لا يباح فعله إلا بوضوء ولا يتلفظ بها، والأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. راه البخاري.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي للمواق: كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض الوضوء. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 128234.
والله أعلم.