خلاصة الفتوى:
الطلاق عبر الهاتف واقع ولا يمنعه أن ينوي الزوج به الإصلاح إذا كان باللفظ الصريح، ويقع كذلك إذا وقع عبر النت لفظاً، أو كتابة إذا نواه الزوج بها، ويقع كذلك إذا كانت المرأة حائضاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق عبر الهاتف يقع، ويقع كذلك عبر النت إذا نطق به أو كتابة ونواه، وراجعي الفتوى رقم: 22845.
ولا يمنع من وقوع الطلاق ما دام باللفظ الصريح كون الزوج كان يريد الإصلاح أو كان يريد التهديد، أما إذا كان الزوج أراد بقوله في المرة الأولى أنه لم يطلق بمعنى أنه كذب في إخباره لأختك عبر الهاتف أنه طلقك، فالراجح والحالة هذه أن الطلاق يقع ديانة لا قضاء، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 23014.
والراجح كذلك أن الطلاق يقع وإن كانت المرأة حائضاً، وعليه فالحكم على حالة السائلة بكونها بينونة كبرى أو غيرها يتوقف على حقيقة الطلقة الأولى التي أخبر بها زوجها أختها.
والله أعلم.