خلاصة الفتوى لا يجوز لك العمل في هذه المؤسسة في قسم الإعلام الآلي إذا كانت له علاقة بعملها المحرم كالترويج له أو نحو ذلك، لما في ذلك من الإعانة على الحرام لكون هذه الشركة لا تنضبط بالضوابط الشرعية في معاملاتها، بل عليك تقديم الاستقالة فورا وسيرزقك الله خيرا مما تركت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت مؤسسة التأمينات التي تعمل بها ليست تعاونية ولا تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها فلا يجوز لك البقاء للعمل فيها إذا كان لعملك فيها إعانة لها على ما تمارسه من الأعمال المحرمة، بل عليك تقديم استقالتك فورا والبحث عن عمل آخر تكسب منه رزقا حلالا في أسرع وقت ممكن، والله تعالى سيرزقك من فضله إذا علم صدق نيتك، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}، وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق: 4}.
وفي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني. وفيه أيضا: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.
فثق بهذا المعني الرباني وتعامل مع الموضوع من هذا المنطلق وأبشر بالخير والبركة في النفس والمال والولد والحصول على المال الحلال الطيب.
وأما المال الذي أخذته مقابل العمل المحرم فعليك أن تصرفه فيما تصرف فيه الأموال العامة كالإنفاق على الفقراء وبناء الطرق، وإذا كنت أنت فقيرا فلك أن تأخذ منه بقدر حاجتك، وتراجع الفتوى رقم: 49901، والفتوى رقم: 78052، والفتوى رقم: 71980.
والله أعلم.