الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المقرر شرعاً أن الشرع قد اشترط وجود المحرم في سفر المرأة، فما دام هذا الشرط متحققاً في سفرها جاز لها السفر، ولا يتوقف الأمر على ضمان عودتها مع المحرم، إذ ما من سفر إلا وقد تعرض فيه من العوارض ما يحول بين المحرم وبين عودته مع المرأة كأن يموت المحرم ونحو ذلك.
وأما العودة فيحكم فيها بحسب الحال، فإن أمكن أن تعود ومعها المحرم فلا يجوز لها السفر بدونه بناء على الأصل، وإن لم يمكن ذلك ووجدت ضرورة لسفرها بغير محرم جاز لها السفر، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 20014.
والله أعلم.