الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الشيك نقداً بأقل من قيمته حرام سواء باعه لكافر أو مسلم، وسواء كان لينتفع بثمنه أو ليدفعه أجرة للعمال الذي يعملون عنده، لما في ذلك من التعامل الربوي، ويمكنه بدلاً من هذه العملية المحرمة أن يقترض مالاً ويرهن الشيك به، ويسدد للعمال أجرتهم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13852.
والله أعلم.