الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح إذ لم تبين لنا السائلة هل هي رضعت من أم هذا الرجل، أم أن أخته رضعت من أمها هي؟ ولكن نقول: إذا كانت هذه البنت لم ترضع من أم هذا الرجل ولا من امرأة كانت قد أرضعته رضاعاً معتبراً فإنه يجوز لها أن تتزوجه لأنه ليس أخاً لها من الرضاعة، وكونها أختاً لأخته فإن ذلك لا يمنع زواجها منه، وراجعي الفتوى رقم: 30838.
والله أعلم.