خلاصة الفتوى:
تشويه عرض المسلمة والافتراء عليها حرام، ولا يجوز لمن وقع عليه أن يعامل الفاعل بالمثل، كما يحرم إفشاء السر إذا ترتب عليه ضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الافتراء على صديقتك ولا الكذب عليها وتشويه سمعتها، والواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى وتبرئتها مما قلت عنها كذباً، فإن فعلت ذلك فنرجو أن يتوب الله عليك وتبرأ ذمتك، كما لا يجوز لها هي أيضاً معاملتك بالمثل ولا الافتراء عليك، ففي تفسير القرطبي: وإذا قال: أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله، ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. انتهى.
وفي تفسير ابن أبي حاتم: سألت عبد الكريم عن قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: هو الرجل يشتمك فتشمته، ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه، مثل قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه. انتهى.
وإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا ترتب عليه ضرر، قال الغزالي في الإحياء: فإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. انتهى.
وقال الماوردي في أدب الدنيا والدين: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه لأنه بيوء بإحدى وصمتين الخيانة إن كان مؤتمناً والنميمة إن كان مستخبراً فأما الضرر فيما استويا فيه أو تفاضلا فكلاهما مذموم وهو فيهما ملوم. انتهى.
وعليه، فالافتراء على صديقتك ظلم لها فتوبي إلى الله تعالى واطلبي منها السماح وانصحيها بضرورة التوبة مما أقدمت عليه هي أيضاً واصفحي عما بدر منها. وقد تقدمت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 98665 .
والله أعلم.