خلاصة الفتوى:
ما دفعه الخاطب من خاتم أو مال على سبيل الهبة فلا يلزم رده إليه عند فسخ الخطبة، وإن كان جزءا من المهر فيجب رده، والأمانة يجب ردها إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ذلك الشخص قد دفع لك الخاتم والمال على سبيل الهبة فلا يلزمك أن تردي ذلك إليه، ولا يجوز له أن يطالبك برده إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه من حديث ابن عباس.
وأما إذا كان قد دفعه إليك لا على سبيل الهبة وإنما كجزء من المهر فليزمك رده إليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6066، وبخصوص المال فيظهر أنه أودعه لديك على جهة الأمانة وأنه أذن لك فيه بشرط الاحتياج له، فإن كان الأمر كذلك فيجب رده إليه إن طلبه، ولا يحق لك منعه أو دفعه لغيره، وراجعي الفتوى رقم: 97054.
والله أعلم.