خلاصة الفتوى:
لا تترك الابنة الضالة فريسة الضياع، بل يجب نصحها وتذكيرها بالله والدعاء لها بالهداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخصوص زواجها فقد ذكرت أنها افترقت عمن تزوجته، والذي يظهر أنها افترقت عنه بطلاق، فإن كان فقد وقع المطلوب وهو أن يفارقها، وإلا فقد كان نكاحهما باطلاً لأنه كان بغير إذن وليها، وراجع الفتوى رقم: 3395.
وأما بخصوص علاقتها بذلك النصراني وكونها قد حملت من الزنا معه فما فعلته جريمة عظيمة في حق ربها وأهلها بل وفي حق نفسها كذلك، والواجب عليها أن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى، فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:68-69-70}.
وأما أهلها فيجب عليهم أن يأمروها بالمعروف وينهوها عن المنكر، وإن أمكنهم أن ينزعوها منه بالقوة بدون مفسدة أعظم فهو الواجب، وعليهم ألا يملوا من نصيحتها إن لم تستجب، وعليهم أن يخلصوا في الدعاء لها بالهداية.
وننبه هنا على أمرين هامين:
الأول: أن ما حدث هو نزر يسير من الآثار السيئة المترتبة على الإقامة بين ظهراني المشركين.
الثاني: أن ذلك أيضاً قد يكون من جراء التقصير في التربية على أخلاق الإسلام وآدابه، وبالتالي فإن الوالدين قد ينالهما نصيب من الإثم إن كانا قد قصرا في تربيتها..
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30393، 51334، 17114، 9358.
والله أعلم.