الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كروبكم وكروب المسلمين في كل مكان، وأما الجواب فيما سألت عنه فنقول إن الطلاق في الحيض نافذ عند أكثر أهل العلم مع حرمة الإقدام عليه ابتداء كما تقدم في الفتوى رقم: 8507، وعلى ذلك فالطلقة الأولى واقعة.
وإذا كان المقصود بالمعاودة الارتجاع قبل انقضاء عدتها ثم طلقتها ثانية ولم ترتجعها ثم طلقتها في الثاني ست طلقات فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ويدخل بها في نكاح صحيح، ولا تجزئ كفارة في مثل هذا الأمر، وهذا هو مذهب جماهير العلماء وعليه المذاهب الأربعة.
وأما التعليق الذي يبدو أنه حصل بعد ذلك فهو الآن لم يصادف محلا لأن المرأة قد طلقت منك وبانت بينونة كبرى كما قدمنا، وإذا كان فهمنا للسؤال على غير ما أردت فبإمكانك أن تراسلنا مرة أخرى بتوضيح الأمر.
والله أعلم.