خلاصة الفتوى:
إذا كنت تقصد بما قلت مجرد الدعاء على نفسك إن تكلمت مع ذلك الشخص فدعاء الشخص على نفسه منهي عنه شرعاً، ولا كفارة عليك إذا كلمت ذلك الشخص لأن هذا لا يعتبر يميناً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن جرى على لسان الأخ السائل إلا قوله: الله يشل لسانه إن تكلم مع الشخص المذكور.. فإن هذا ليس يميناً وإنما هو دعاء على النفس بما يضرها، وهو أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم وغيره.
وهذا الدعاء لا يحرم الكلام مع ذلك الشخص، ولو كلمه فلا شيء عليه، وإن كان قد حلف بالفعل بأن قال: والله لا أكلمه أو لا أحكي معه فإنه يحنث بفعل ما حلف عليه، فإن كانت له نية في أن لا يكلمه في موضوع معين مثلاً أو نحو ذلك اعتبرت النية فلا يحنث إلا إن خالف اليمين التي نواها، وإن كان ظاهر اللفظ ينافي ذلك، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فإن الحنث مع الكفارة أولى من الاستمرار على الامتناع من الحنث، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 75534، والفتوى رقم: 60203.
والله أعلم.