خلاصة الفتوى:
الجد والجدة والخال والخالة من الأرحام الذين تجب صلتهم، ولا يجوز للأب أن يأمر ولده بقطعهم، ولا ينبغي أن يكتفي بالاتصال الهاتفي ما دام الابن يقدر على أكثر من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الجد والجدة والخال والخالة من الأرحام الذين يجب صلتهم، وقد سبق لنا بيان حد الرحم الواجب صلتها في الفتوى رقم: 11449، والفتوى رقم: 12848 فراجعهما.
ولمزيد فائدة حول ضابط صلة الرحم، راجع الفتوى رقم: 7683، والفتوى رقم: 18350، ولحكم قطيعة الرحم راجع الفتوى رقم: 13912.
ولا يجوز لأبيك أن يأمرك بقطع رحمك، ولا يجوز لك طاعته في ذلك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ينبغي لك أن تكتفي بالاتصال الهاتفي ما دمت قادراً على صلة أقربائك بما هو أكثر من ذلك من الزيارة ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 29047.
والله أعلم.