خلاصة الفتوى: الوفاء بالوعد لا يجب ما لم يترتب عليه ضرر بالموعود، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن الراجح من أقوال العلماء في مسألة الوفاء بالوعد أنه ليس واجبا إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر بالموعود، وعليه فلا إثم عليك إن شاء الله إذا أخلفت وعدك لها، وراجع لمزيد فائدة الفتاوى التالية:12729، 51099، 92999، 97850، على أننا ننصح بالوفاء بالوعد على كل حال ما لم يترتب عليه ضرر أو محرم.
وأما قولك: هل أدخل بهذا تحت حكم المضطر أو المكره؟ فجوابه لا، فلست مضطرا ولا مكرها، بل يمكنك أن تمتنع عن وعدها بأي شيء كأمرها بعدم طلب هذه الأمور في مثل هذه الأحوال، وهذا الذي نشير عليك به، فإذا أصرت على ذلك ورأيت أنك لا تصبر عنها فبدلا من الكذب الصريح يمكنك أن تلجأ إلى المعاريض ففيها مندوحة عن الكذب، وضابطها أن تستخدم الألفاظ التي تفهم منها خلاف ما تريد أنت، وراجع الفتوى رقم: 29059، والفتوى رقم: 39551، والفتوى رقم: 71299.
والله أعلم.