خلاصة الفتوى:
الظاهر -والله أعلم- أن السائق عليه كفارة الخطأ لأن انحراف السيارة ناتج عن غفلة أو تقصير أو نعاس... منه؛ كما يبدو من معطيات السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان انحراف السيارة عن الطريق الذي كان سبباً في الحادث ناتجاً عن غفلة أو نعاس من السائق... فإن عليه كفارة الخطأ، وإن كان بسبب أمر لا دخل له فيه كانفجار العجلة التي هي بحالة جيدة وليست في حاجة إلى استبدال أو ما أشبه ذلك، فإنه لا شيء عليه، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 27043، والفتوى رقم: 27271 فنرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.