خلاصة الفتوى:
لا يفسخ النكاح لكون الزوج ضعيفا جنسيا أو عقيما ما دام قادرا على الجماع، والأولى للزوج أن يتعالج لكن لا يلزمه ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح لا يفسخ لمجرد كون الزوج ضعيفا جنسيا إلا إذا بلغ الضعف إلى حد عدم القدرة على الجماع، وتراجع الفتوى رقم: 73949 ، والفتوى رقم:48190، ولا يلزم الزوج أن يخبر زوجته بما به من مرض، ولا يعد غاشا إلا إذا كان من الأمراض أو العيوب التي يثبت بها الفسخ، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 19935 ، فراجعيها، وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 58518 ، وعلى فرض أن المرض الذي بزوجك من الأمراض أو العيوب المثبتة للخيار فإن الخيار يسقط إذا علمت به المرأة سواء عند عقد النكاح أو بعده ثم رضيت. قال ابن قدامة في المغني: وفي شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالما بها وقت العقد ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له. انتهى.
ولكن لا يعني لزوم هذا النكاح وعدم ثبوت الخيار فيه أنه لا يجوز طلب الطلاق منه، بل إن كانت المرأة متضررة من الاستمرار مع الزوج فإن لها عندئذ أن تطلب الطلاق منه ولو مقابل مال تختلع به منه.
وعلى أي حال فإن الأولى بالزوج أن يتداوى حرصا على حصول الألفة والمودة بينه وبين زوجته، مع العلم بأن التداوي على وجه العموم ليس واجبا بل هو إما مستحب أو مباح على خلاف بين الفقهاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التداوي غير واجب، ومن نازع فيه خصمته السنة. انتهى. وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 30645 ، وبخصوص عدم صلاة زوجك راجعي الفتوى رقم: 4510، والفتوى رقم: 5629.
والله أعلم.