خلاصة الفتوى: لا حرج في العمل على تصميم الوحدات السكنية السياحية طالما أنه لم يُتيقن أو يظن أنها ستستخدم خصيصا في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمسلم أن يعين على فعل ما يعلم بيقين جازم أو ظن غالب أنه سوف يستعمل خصيصا في معصية الله، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ولكن الوحدات السكنية السياحية ليس من اللازم أن تكون مرادة خصيصا للممارسات المحرمة، بل الغالب أنها تراد لمجرد السياحة، بغض النظر عن نوعية السياح ودينهم.
والأصل أن السياحة مباحة ما لم ترتبط بأمر محرم أو تؤد إليه، وبالتالي فلا حرج في العمل على تصميم تلك الوحدات السكنية ولو كانت مرتبطة بمبنى فندقي، طالما أنه ليس فيها أي مرافق لشرب الخمور ونحوها.
والله أعلم.