خلاصة الفتوى: مبيت الزوج مع أولاده من زوجته السابقة إذا كان يضر بامرأته ويمنعها من حقها الواجب لها في الوطء لا يجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مبيت زوجك مع أولاده من زوجته السابقة يضر بك بحيث إنه يؤدي إلى منعك من حقك في الوطء مع قدرته عليه مدة تتجاوز القدر الواجب، وقد اختلفوا في بيان مقداره فقدره بعضهم بأربعة أشهر، وبعضهم ذهب إلى أنه مرة في كل طهر، وبعضهم قال هو بقدر حاجة الزوجة، إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له بل يجب عليه ألا يقصر في حقك الواجب لك، وأن يوازن بين ذلك وبين رعايته لأولاده ومبيته معهم، أما إذا كان لا يقصر في حقك الواجب لك فلا يلزمه المبيت عندك وله أن يبيت حيث شاء.
وأما سؤالك هل المبيت حق للزوجة أم حق للأولاد فجوابه أن المبيت بمعنى قضاء حاجة الزوجة حق لها واجب على الراجح لكنه مختلف في تحديده كما سبق، والأقرب أن يكون على قدر حاجة المرأة، وقدره بعض العلماء بليلة كل أربع ليال، ففي المغني لابن قدامة قال رحمه الله: ويجب قسم الابتداء، ومعناه أنه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن له عذر. انتهى.
وراجعي لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 8935، 16607، 27221.
والله أعلم.