الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأخت السائلة قد نوت عند قدومها المدينة التي بها والدها أن تقيم معه أربعة أيام أو أكثر فإن فطرها هذه الأيام كان خطئا لأن حكم السفر الذي يبيح الفطر في رمضان قد انقطع بمجرد وصولها إلى المدينة التي سافرت إليها، اللهم إلا إذا توقف على فطرها إنقاذ نفس من مهلكة، أو وجدت بسبب الصوم مشقة غير مشقة الصوم المعتادة فعند ذلك يباح الفطر بقدر ما تدعو إليه الضرورة، فإن لم تكن لديها نية الإقامة المذكورة فإنها لم تزل في حكم السفر، والمسافر له أن يفطر في رمضان، وحينئذ فإن فطرها كان صوابا، ثم إن الفطر في رمضان إنما يرخص فيه بسبب السفر، أو مرض الشخص نفسه، أو وجود مشقة غير اعتيادية، أو توقف عليه إنقاذ نفس، أو في حالة الخوف على الجنين أو الرضيع، أو بسبب الكبر والهرم حيث يشق الصوم، كما يمنع الصوم في حالتي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وما عدا هذه الحالات فلا يجوز للمسلم أن يفطر في رمضان بسببه بل عليه أن يصوم، فإن استطاع إكمال الصوم كان ذلك المطلوب، وإن لم يستطع وخاف الضرر على نفسه أفطر وقضى.
أما ما يجب فعله الآن بعد فوات القضاء قبل رمضان الذي يلي رمضان الذي حصل فيه الفطر فهو التوبة إلى الله تعالى مع القضاء والكفارة أي كفارة تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي، وكفارة التأخير مبينة في الفتوى رقم: 9851، ولا تتكرر الكفارة بتأخيرها أكثر من سنة؛ بل الواجب دفع كفارة تأخير واحدة عن كل يوم من الأيام التي يجب قضاؤها.
وننبه هنا إلى أن الصائم إذا سافر بعد الفجر لم يجز له فطر اليوم الذي سافر فيه عند بعض أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64610.
والله أعلم