خلاصة الفتوى: فلا حرج على السائل أن يشد خرقة على وسطه للحاجة ولا يعقدها وليدخلها مع إزار الإحرام تحته لا فوقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن المحرم ممنوع من لبس ما هو مفصل على البدن أو عضو من أعضائه وهذا ما يعرف بالمخيط، قال ابن عبد البر رحمه الله: قال: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث.
وقد نص الفقهاء على جواز شد المحرم وسطه بحبل أو عمامة ونحو ذلك واشترط بعضهم عدم عقدها.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شد وسطه بالمنديل أو بحبل أو سراويل جاز إذا لم يعقدها.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في الغرر البهية: وله أن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها.
واشترط المالكية أيضا أن يكون الشد تحت الإزار لا فوقه وإلا ففيه الفدية. جاء في المدونة: إذا احتزم المحرم فوق إزاره بحبل أو خيط فعليه الفدية..
وأما الحنفية فمذهبهم أوسع المذاهب في هذا، قال في بدائع الصنائع: لو عصب شيئا من جسده لعلة أو غير علة فلا شيء عليه لأنه غير ممنوع عن تغطية بدنه بغير المخيط ويكره أن يفعل ذلك بغير عذر لأن الشد عليه يشبه المخيط.
وبناء عليه فلا حرج على السائل أن يشد خرقة على وسطه للحاجة ولا يعقدها وليدخلها مع إزار الإحرام تحته لا فوقه.
والله أعلم.