الولاية على المجنون وحكم انتفاع الولي بماله
22-8-2001 | إسلام ويب
السؤال:
3-لدي أخ مختل عقليا ووتدفع له الدولة إعانه شهريا وأبي متوفى فهل يجوز لوالدته التصرف بالمال علما أنه في مستشفى الطب النفسي ووالدته تحتاج ماله وهي أيضا تعطيها الدول إعانه لأنها أرملة فقد سمعنا أنها لا يجوز لها أخذ شيء من ماله لأنه بحكم اليتيم وكما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم أفتونا بارك الله فيكم
الإجابــة:
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
3-فالولاية على المجنون بعد موت أبيه ، إن لم يوص بها لأحد تكون لأبي أبيه ، فإن كان الجد ميتاً ، أو فاقداً لأهلية الولاية ، ولم يوص بها لأحد ، فتكون للحاكم ، أو من ينصبه الحاكم ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء فإلى من صلح من المسلمين ، بشرط أن يكون عدلاً حسن التصرف ، وفي مثل هذه الحالة إذا تعذر أن يقيم الحاكم وليا للمجنون فتكون الولاية لأمه إن كانت أهلا لتحمل أعباء هذه الولاية ، بأن تكون عاقلة ، ورشيدة ، وعلى ولي المجنون- أياً كان -أن ينمي ماله ، فإن عجز عن تنميته نصَّب غيره لذلك ولو ، بأجرة ، فإذا كانت الولاية للأم فيجوز لها الأخذ من ماله بقدر أقل الأمرين ، من أجرة مثلها ، وكفايتها، فإذا كانت كفايتها مئتان -مثلاً -وأجرة عملها ثلاثمائة ، أو العكس ، لم تأخذ إلا بالمائتين ، وهذا إذا كانت موسرة ، أما إذا كانت معسرة فتأكل منه بقدر كفايتها ولو تجاوزت أجرة المثل ، لأن نفقة الوالد المحتاج واجبة في مال ابنه الموسر.
والله أعلم.