خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة المعتدة الخروج للحج نيابة عن زوجها قبل انتهاء عدتها، ولا يجب عليها الحج عنه، وإن تطوعت بذلك فلا بد لها من محرم يرافقها، وأن تكون قد أدت حج الفريضة عن نفسها، وإن مات زوجها بعد وجوب الحج عليه وجب أن تحج عنه من ماله، إلا إذا تبرع شخص بالحج عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المذكورة لا يجوز لها الخروج إلى الحج -نيابة عن زوجها- ولا غيره قبل انتهاء عدتها ولو ترتب على ذلك فواته، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري.. إلى أن قال: ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها، لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام. انتهى.
ولا يجب على المرأة الحج عن زوجها المتوفى؛ بل يجب الحج عنه من تركته إذا توفرت لديه الاستطاعة قبل وفاته، وإذا تطوعت زوجته بالحج عنه فلا بد لها من وجود محرم يرافقها وأن تكون قد أدت فريضة الحج عن نفسها، وراجعي الفتوى رقم: 58669.
والله أعلم.