خلاصة الفتوى:
مجرد الشك في نزول بعض قطرات البول لا يبطل الوضوء ولا الصلاة ما لم يحصل يقين بوجودها، وإن تحقق من وجودها وكانت تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا تنطبق على صاحبها أحكام السلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شك في نزول بعض قطرات بول ولم يتحقق من ذلك فلا يلتفت إلى ما يشعر به من شكوك، وبالتالي فلا يبطل الوضوء ولا الصلاة بهذا الشك، وإن تحقق من نزول بعض القطرات فهي مبطلة للوضوء إن حصلت بعده وللصلاة إذا نزلت أثناءها، لكن إن كانت تلك القطرات تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فليست بسلس ولا تنطبق عليها أحكامه، وبالتالي فإذا كان ما تجده ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا تنطبق عليك أحكام صاحب السلس ولا يلزمك الوضوء لكل صلاة، وبالتالي فإذا توضأت للجمعة قبل دخول وقتها فلا يشرع لك تجديد الوضوء عند دخول وقتها ما لم تتحقق من حصول ما يبطله، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60609، 62924، 55332.
والفتوى التي ذكرت تخص صاحب السلس، وإذا لم تكن أنت كذلك فلا علاقة لها بموضوعك، أما صاحب السلس لو أراد أن يأخذ بهذا القول فإنه لا حرج عليه.
والله أعلم.