الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المذاهب تختلف في بعض العقود والشروط في باب المعاملات، فبعضها يكون أكثر توسعاً في إباحة بعضها من البعض الآخر، كل حسب دليله واجتهاده، وعليه.. فإن من غير السهل الحكم على مذهب بعينه أنه أيسر المذاهب وأوسعها على الإطلاق في هذا المجال، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يدل على أن مذهب مالك أحسن من غيره في بعض العقود والمعاملات، ويليه في ذلك مذهب الإمام أحمد، فقال بعد أن ذكر بعض مذاهب الأئمة في العقود والشروط وما يحل من ذلك وما لا يحل: وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود؛ حتى يجوز بيع المقاثي جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك، وأحمد قريب منه في ذلك فإنه يجوز هذه الأشياء. انتهى.
والله أعلم.