خلاصة الفتوى:
المذي نجس ويجب غسل ما أصابه من الذكر أو غيره، ولا يلزم غسل ما زاد على ذلك، ويكفي مسح محل البول بالمنديل ونحوه، ولا يجب الغسل بالماء إذا لم ينتشر البول بحيث يعم أكثر الحشفة، ولا يجزئ في نجاسة المذي المسح؛ بل لا بد من الغسل بالماء ومثله البول إذا انتشر بحيث يعم أكثر الحشفة أو يصيب ما عداها، ومن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه بناء على ما رجحه بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمذي نجس ويجب الاستنجاء منه كما يجب غسل ما أصابه من الذكر أو الأنثيين والثياب، ولا يجب غسل جميع الذكر وغسل الأنثيين لمجرد خروج المذي على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 49490.
ولا يلزم غسل ما زاد على ما أصابه المذي من ثوب أو بدن كالمنطقة المحيطة بالفخذين إذا لم تصبها النجاسة، والنضح واجب عند المالكية في حالة الشك في نجاسة الثوب، ولا يشرع بعد طهارة النجاسة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47661، وإذا كان نزول قطرات البول يتوقف وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فهذا ليس بسلس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66094، وبعد البول يكفي مسح المحل بالمناديل ونحوها إذا لم ينتشر البول كثيراً بحيث يعم أكثر الحشفة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 22290.
والماء المتساقط من غسل الذكر للاستنجاء طاهر، وراجع الفتوى رقم: 34305.
ووضع الثياب على أرضية الحمام لا ينجسها إلا إذا وضعت على النجاسة، وإذا كان البول على رأس القضيب فقط فيجزئ فيه المسح بما يزيل النجاسة ولا يتعين الماء، أما ما يسقط من البول على الأنثيين أو غيرهما من البدن فلا يجزئ فيه المسح؛ بل لا بد من الغسل بالماء، وراجع الفتوى رقم: 76869.
وعليه.. فإذا كنت فيما مضى تصلي من غير غسل نجاسة المذي أو البول جاهلاً أو ناسياً فلك الأخذ بما تضمنته الفتوى المذكورة، بل عدم الإعادة مطلقاً قال به طائفة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع لذلك الفتوى رقم: 67038.
ولا تجزئك طريقة الاستنجاء السابقة التي ذكرتها لاشتمالها على الاكتفاء بمسح نجاسة المذي أو البول المتساقط على الخصيتين أو غيرهما، فعليك تعلم أحكام إزالة النجاسة لارتباط صحة الصلاة بها، فتعلم فروض العين واجب على المسلم العاقل المكلف، وراجع الفتوى رقم: 59220.
ومن الجدير التنبيه عليه عدم تتبع الوساوس والاسترسال فيها لأن ذلك سبب لتمكنها، فأفضل علاج لها هو عدم الالتفات إليها، وراجع فيه الفتوى رقم: 97291، والواجب على المسلم غض بصره عن كل ما يحرم النظر إليه سواء كان في التليفزيون أو غيره، وراجع الفتوى رقم: 26418، والفتوى رقم: 26644.
والله أعلم.