الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل قد طلقها قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وعلى هذا فالطلاق الثاني والثالث لم يصادف محلا لأن هذه المرأة صارت أجنبية عن الرجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. رواه الترمذي.
وبناء على ذلك، فإنه يجوز لهذا الرجل أن يعقد على المرأة بعقد ومهر جديدين وتبقى له طلقتان.
والله أعلم.