الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد في كتاب الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع ما يلي: أخبرنا موسى بن داود قال أخبرنا محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن أبيه أن معاذ بن جبل دخل قبته فرأى امرأته تنظر من خرق في القبة فضربها قال وكان معاذ يأكل تفاحا ومعه امرأته فمر غلام له فناولته امرأته تفاحة قد عضتها فضربها معاذ...
وكتاب الطبقات الكبرى هذا يعد من أقدم كتب التواريخ الجامعة لرواة السنة من ثقات وضعفاء.
كما وردت القصة في تاريخ دمشق أيضا، ولم نقف على ذكر لها في شيء من الكتب الأخرى.
وعليه، فلا يمكن الجزم بصحتها، طالما أننا لم نقف على من صححها من أهل العلم، وأنها لم ترد في شيء من الكتب التي تلتزم صحة النقل.
هذا عن السؤال الأول، وأما السؤال الثاني فجوابه هو أن معاذا -رضي الله عنه- هو أحد علماء الصحابة -رضي الله عنهم-، وأنه ليس من المتصور أن يضرب المرأة لمجرد السبب المذكور إلا أن يكون المقصود من الضرب معناه المجازي كالإشارة والتنبيه، فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر قال قلت: يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف... الحديث.
وعليه، فلو افترضنا -جدلا- صحة القصة لكان ثمت سبب لضرب تلك المرأة غير ما ذكر، أو لكان الضرب مستعملا في غير معناه الحقيقي.
وعن السؤال الثالث، فإن كتاب أحكام النساء لابن الجوزي يعد من نوادر التصنيفات في المكتبة الإسلامية، ومرجعا فقهيا فيما يتعلق بأحكام النساء في أمور العبادة وغيرها، ويوفر للمرأة المسلمة مادة علمية جمة ويكفيها مؤونة البحث الطويل في بطون الكتب المتفرقة إن هي أرادت معرفة حكم من أحكام النساء.
فهو يتحدث عن الطهارة وتعلم الصلاة (على المذهب الحنبلي) وحقوق الزوج، وآداب دخول الحمام وغير ذلك.
والله أعلم.