خلاصة الفتوى: المبلغ الذي يشكل الفرق بين سعر التكلفة الذي دفعته الشركة الحكومية وبين السعر الذي رضيت به الشركة الخاصة هو حق للمجموعة إذا كان العقد عقد التزام، لا إن كان عقد وكالة فلا يكون لها الحق فيه إلا بإذن من الشركة الحكومية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المجموعة المذكورة قد تعاقدت مع شركة حكومية على إنجاز مشروع معين بتكلفة محددة، ثم قامت هي بالتعاقد مع شركة من القطاع الخاص على مبلغ أقل من ذلك لتربح هي الفرق بين الثمنين. وأنت تسألين عما إذا كان من المباح لتلك المجموعة أخذ الفارق المذكور أم لا.
فإذا كان هذا هو الذي تقصدينه، فالجواب أن هذا الأمر يحتمل احتمالين:
1. أن يكون العقد بين المجموعة وبين الشركة الحكومية قد تم على سبيل الالتزام بإنجاز المشروع أي أن هذه المجموعة هي المتعاقد أصالة وليست وكيلا عن الشركة.
2. أن يكون العقد قد تم على سبيل الوكالة فقط.
فإذا كان الاحتمال الأول فلا حرج على المجموعة في الاستفادة من الفارق؛ لأنها هي المسؤولة عن إنجاز المشروع، وهي المسؤولة أمام الشركة الحكومية.
وإن كان الثاني فليس لها أن تأخذ شيئا؛ لأن أي ربح يحصل في الشيء الموكل عليه يكون من حق الموكل لا الوكيل. قال صاحب الكفاف محمد مولود الشنقيطي:
وإن يزد فالزيد للموكـــل * لا لوكيله الذي لم يعدل. انتهى.
والله أعلم.