خلاصة الفتوى:
إذا كان يحق للمدير هذا النوع من التصرف فلا حرج عليك، وإن كان ذلك لا يحق له فإن عليك أن تردي مقابل تلك الأيام إلى جهة العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المدير المذكور مخولاً من جهة العمل العليا ومصرحاً له بالتصرف في العمل بمثل الحالة المذكورة، فإنه لا حرج عليك في الغياب، والراتب الذي أخذت عن تلك الأيام حلال إن شاء الله تعالى.
أما إن كان المدير يفعل ذلك من تلقاء نفسه ولا تسمح به جهات العمل العليا ويرفع هو التقرير وسجل الحضور والانصراف على أنك حضرت فإن هذا لا يجوز، لما فيه من الإخلال بعقد العمل والغش والكذب والخداع، وفي هذه الحالة فإن عليك أن تردي مقابل الأيام التي تغيبت فيها إلى جهة العمل، وإذا كنت لا تذكرينها بالضبط فإن عليك أن تقدري لها ما يحتاط لها ويبرئ ذمتك، ولا يحل لك أن تتصدقي بها ما دام أهلها معروفين وهم جهة العمل، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 9152.
والله أعلم.