حكم ما يأخذه الشخص من التأمين لقاء حادث

16-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
كما تعلمون فإن التأمين على السياقة إجباري قانونيا -في غياب شركات تأمين إسلامية- وقد قدر الله أن وقعت لي حادثة سير، نجوت بحمد الله منها إلا من بعض الإعاقات غير بادية ظاهراً، وقد أصدرت المحكمة لي بتعويض بموجب عقد تأمين الطرف الثاني للحادثة، وإني لألتمس منكم أن تشيروا علي بحكم هذا المال، علماُ بأني في أمس الحاجة إليه لدفع ديون متراكمة علي، وهل تجوز فيه زكاة؟ وجزاكم الله عني كل خير.. وهداكم وإياي إلى ما يحبه ويرضاه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعقد التأمين الإجباري على قيادة السيارة عقد فاسد ولا يستحق المؤمن من التأمين إلا بقدر ما دفع، وعليه فالذي نراه أنك تسأل المؤمن كم دفع للتأمين من المال وتأخذ بقدر ذلك، وتطلب منه أن يكمل لك ما تستحقه عليه من ماله الحلال، وتبين له أنه لاحق له على التأمين أكثر مما دفع، فإن وافق فهو المطلوب، وإن رفض فنسأل الله تعالى أن يعوضك عما أصابك ويخلف عليك خيراً منه، لأنك لو قاضيته فالقضاء سيلزمك بقبول ما سيدفعه لك التأمين، وقد علمت أنه لا يستحقه شرعاً ولا يجوز لك قبوله، ولو قدر أنك قد أعطيت من التأمين أكثر مما دفع فإنك تعيده إلى التأمين، فإن رفضه فاصرفه في مصالح المسلمين العامة.

وأما زكاته فما كان بقدر ما دفعه للتأمين فتلزمك زكاته عند حولان الحول إذا كان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وأما الزائد على هذا القدر فلا تلزمك زكاته لأنه ليس ملكاً لك.

والله أعلم.

www.islamweb.net