الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد التأمين الإجباري على قيادة السيارة عقد فاسد ولا يستحق المؤمن من التأمين إلا بقدر ما دفع، وعليه فالذي نراه أنك تسأل المؤمن كم دفع للتأمين من المال وتأخذ بقدر ذلك، وتطلب منه أن يكمل لك ما تستحقه عليه من ماله الحلال، وتبين له أنه لاحق له على التأمين أكثر مما دفع، فإن وافق فهو المطلوب، وإن رفض فنسأل الله تعالى أن يعوضك عما أصابك ويخلف عليك خيراً منه، لأنك لو قاضيته فالقضاء سيلزمك بقبول ما سيدفعه لك التأمين، وقد علمت أنه لا يستحقه شرعاً ولا يجوز لك قبوله، ولو قدر أنك قد أعطيت من التأمين أكثر مما دفع فإنك تعيده إلى التأمين، فإن رفضه فاصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وأما زكاته فما كان بقدر ما دفعه للتأمين فتلزمك زكاته عند حولان الحول إذا كان نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وأما الزائد على هذا القدر فلا تلزمك زكاته لأنه ليس ملكاً لك.
والله أعلم.