خلاصة الفتوى:
لا يجوز لك الاستمرار في هذه المهنة، وإذا اتقيت الله فلن تجد إلا خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا يجوز الإقدام على صيانة الأجهزة المسروقة، ولا بيعها أو التعامل مع أصحابها أي نوع من التعامل، لأن ذلك يعتبر إعانة على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وما ذكرته من أنك في بعض الأحيان يكون عندك يقين بأن ما تتعامل فيه حرام، وأن أكثر من 90% من الأجهزة التي تقوم بصيانتها أو بيعها هي محور شك، هو -في الحقيقة- خطأ كبير، لأن هذا يفيد غلبة الظن بأنك تتعامل بالحرام، والمقرر عند أهل العلم أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين.
وعليه فننصحك بأن تتوب إلى الله تعالى مما مضى، وتبحث عن مهنة غير هذه، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.