الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان انقطاع الدم الذي حصل لم يصل إلى درجة الجفاف التام الذي هو إحدى علامتي الطهر فمعنى ذلك أن الغسل حصل في غير محله، وما نزل بعد الاغتسال وقبل القصة يعتبر صفرة أو كدرة وهما في زمن الحيض حيض.
وعليه.. فإن الغسل هنا لم يصادف محلا وهو كالعدم لأنه حصل قبل الطهر المعتبر، فقد روى مالك في الموطإ والبخاري تعليقا : كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
وننبه هنا إلى أن من كانت معتادة للقصة وحدها أو مع الجفوف يستحب لها إذا رأت الجفوف قبل القصة أن تنتظرها إلى آخر الوقت المختار للصلاة، ولا تستعجل بمجرد رؤية الجفوف لأن القصة أقوى في الدلالة على انقطاع الحيض والطهر من الجفوف.
وإذا تبين أن الغسل قد يكون حصل قبل انقطاع الحيض انقطاعا معتبرا فإن على الأخت السائلة أن تعيد الغسل إذا لم تكن قد اغتسلت مرة أخرى للحيض أو للجنابة ثم تعيد الصلوات التي أدتها بهذا الغسل الذي لم يصادف محلا، ولبيان كيفية قضاء الفوائت يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107، وللفائدة تراجع الفتوى رقم:42854، وإذا كانت قد أعادت الغسل للحيض أو كانت قد اغتسلت للجنابة بعد ذلك كفاها هذا الغسل وعليها أن تعيد الصلوات التي صلتها بعد ما رأت القصة البيضاء قبل ذلك الغسل.
والله أعلم.