خلاصة الفتوى:
لا تشرع إقامة الليل بمناسبة المولد أو موت أحد الأقارب، والأولى ترك المواظبة على الاجتماع للنافلة، ولو فعله مرة لغرض تعليمي فلا حرج، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه مطلقاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاجتماع بمناسبة المولد والاحتفال به بدعة محدثة لم تكن معروفة في عهد الصحابة والسلف الكرام، والاجتماع لوفاة أحد الأقارب عده أهل العلم من النياحة المحرمة، لما في المسند عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. وقد صححه الألباني.
وراجع للمزيد فيما ذكرنا وللبسط في حكم الاجتماع للنافلة لغرض تعليمي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31143، 37444، 6712، 9841، 56928.
والله أعلم.