خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاشتراك في مؤسسة تتعامل بما يتنافى والفقه الإسلامي، وأما عن كيفية زكاة الأسهم فإنها تخلف باختلاف قصد المساهم، وباختلاف نوعية التجارة التي تمارسها الشركات، وكل ذلك مفصل في الفتوى التي سنذكر رقمها آخر الجواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
نريد أولاً أن ننبه إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي.
واعلم أنه من غير الجائز التوقيع على عقد يمنع المشتري من التصرف في المبيع بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك، فإن شرط كان البيع فاسداً أصلاً، وقيل: يصح البيع ويلغى الشرط، جاء في كشاف القناع: النوع الثاني من الشروط الفاسدة: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط.... أن لا يبيع المبيع ولا يهبه فهذا الشرط لا يبطل البيع، والشرط باطل في نفسه. انتهى.
كما أن التعاقد على أسهم غير مسلَّمة وثمنها متأخر يدخل فيما يسمى بيع الكالئ بالكالئ، وذلك منهي عنه على الإطلاق، وبناء على ما ذكر نقول: إن النظام الذي تعمل به الشركة المذكورة مخالف لقواعد الفقه الإسلامي ولا يجوز، فإن كان في الإمكان أن تتراجع عن اشتراء الأسهم التي تعاقدت مع الشركة عليها فذلك هو الصواب، وإن لم يمكن اعتبرت ماضية عليك، لأنها صارت في حكم ما فات من البيع، وقد قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن...
وفي هذه الحالة تعتبر قد ملكت الأسهم جميعاً من اليوم الذي كتبت فيه باسمك، لما ذكرته من أنك تستلم أرباحها منذ ذلك، وعليك أن تزكيها زكاة عروض التجارة، ومن هذا الجواب يكون جواب السؤال الثاني من باب أولى، وأما فيما يخص كيفية زكاة الأسهم فقد بيناها من قبل بصفة عامة، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 6141، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.