خلاصة الفتوى: يمكن معرفة القدر المسموح به من استعمال الهاتف بالنص عليه من طرف المسؤول المخول، أو بما جرى به العرف. وإن لم يوجد شيء من ذلك وجب الاقتصار على أقل قدر من الاستعمال.
ليس من شك في أن استعمال هاتف العمل في الأغراض الشخصية دون إذن ممن هو مخول بالإذن أمر لا يجوز؛ لأنه من أكل أموال الناس بغير حق.
وإذا أذن في استعماله من هو مخول بالإذن، وقيد ذلك بأن يكون في حدود المعقول، فالواجب أن لا يُتجاوز القدر الذي أذن فيه.
وأما كيفية تحديد القدر المعقول، فإنها إما أن تكون بقدر من الوقت يحدده هو نفسه، وإما أن يجري عرف بذلك القدر.
وإذا لم يحدد المسؤول قدر الوقت المسموح به، ولم يجر به عرف، وجب الاقتصار على أقل قدر منه ممكن؛ لأن الأصل في استخدام هذا الهاتف في الأغراض الشخصية هو المنع، ولا يمكن الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل.
والله أعلم.